السيد حسن الطباطبائي

416

كتاب الحج

وقد يتخيل البطلان من حيث أن المنوي - وهو الحج النذري - لم يقع وغيره لم يقصد . وفيه : ان الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر ، وهو كاف . ألا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل صيام