السيد حسن الطباطبائي
417
كتاب الحج
الأيام السابقة أصلا ( 1 ) وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة ، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا . وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال : بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا ( 2 ) . وفيه : منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ومنع استلزامه البطلان على