السيد حسن الطباطبائي
415
كتاب الحج
عليه القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر . والحج صحيح في جميع الصور ، خصوصا الأخيرة ، لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل ، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة .