السيد حسن الطباطبائي

408

كتاب الحج

يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 10 .