السيد حسن الطباطبائي

409

كتاب الحج

[ مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره ] ( مسألة : 28 ) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما ( 1 ) ، فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد . نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ( 2 ) . هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به ( 3 ) ، وأما إذا عرض الحرج بعد