السيد حسن الطباطبائي

394

كتاب الحج

أحدهما معينا تعين الآخر ( 1 ) ، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه ( 2 ) مخيرا أيضا ، لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير . ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب الإخراج من تركته مخيرا ، وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين . نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه ، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه ( 3 ) بناء على أن عدم التمكن