السيد حسن الطباطبائي
395
كتاب الحج
يوجب عدم الانعقاد . لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وان لم يكن في حياته متمكنا ، الا من البعض أصلا . وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا ، بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا ( 1 ) . بل عن