السيد حسن الطباطبائي

393

كتاب الحج

سببا أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها ، وجوه أوجهها الوسط وأحوطها الأخير . وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلّا لإحداهما . وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد ( 1 ) . [ مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله ] ( مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله ( 2 ) . [ مسألة إذا نذر أن يحج أو يحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على التخيير ] ( مسألة : 23 ) إذا نذر أن يحج أو يحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ( 3 ) ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ( 4 ) . وإذا طرأ العجز من