السيد حسن الطباطبائي
373
كتاب الحج
الخروج من الثلث معرض عنهما ( 1 ) كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل . وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات ، فإنه يقضى عنه من أصل التركة ( 2 ) . وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك ( 3 ) ، لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا ، غاية الأمر انه ما لم يتمكن معذور .