السيد حسن الطباطبائي

374

كتاب الحج

والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال ، كما إذا قال « للّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه . ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد . ممنوعة ( 1 ) ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو ايجاب عمل مباشري وان استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول ( 2 ) . [ مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصول الشرط مع تمكنه منه فالظاهر وجوب القضاء عنه ] ( مسألة : 13 ) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه . ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع ( 3 ) بن عبد الملك في من كان له

--> ( 1 ) . الوسائل ج 16 ب 16 من أبواب النذر والعهد ، ح 1 .