السيد حسن الطباطبائي
347
كتاب الحج
المملوك والمالك ( 1 ) ، لكن لا تلحق الأم بالأب ( 2 ) . [ مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بقي على لزومه ] ( مسألة : 5 ) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( 3 ) . [ لو نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت وجب عليها العمل به ] ( مسألة : 6 ) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ( 4 )