السيد حسن الطباطبائي

348

كتاب الحج

وإن كان منافيا للاستمتاع بها ( 1 ) ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه . بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الإيقاع ، لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .