السيد حسن الطباطبائي

346

كتاب الحج

الشمول ( 1 ) . ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ( 2 ) ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 3 ) . [ الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ] ( مسألة : 4 ) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 4 ) ، وكذا في