السيد حسن الطباطبائي

312

كتاب الحج

بصحة البيع ويكون للبائع خيار تخلّف الشرط . قلت : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب

--> ( 1 ) . الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخيار ، ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخيار ، ح 3 .