السيد حسن الطباطبائي

313

كتاب الحج

العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع ، لعدم كونه مملوكا له ، بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 13 ب 2 في احكام السكنى والحبس ، ح 1 .