السيد حسن الطباطبائي
243
كتاب الحج
على الأقوى ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ( 1 ) . والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ( 2 ) ،
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3 .