السيد حسن الطباطبائي

244

كتاب الحج

بخلاف البائنة ( 1 ) لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ( 2 ) واجبا كان أو مندوبا . والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 3 ) . ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا ( 4 ) من الاستمتاع بها لمرض

--> ( 1 ) . الوسائل ج 5 ب 8 من أبواب النفقات ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .