السيد حسن الطباطبائي

213

كتاب الحج

ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة . مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل في الحرم ( 1 ) ، كما يقال أنجد أي دخل في نجد وأيمن أي دخل اليمن ، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات ، لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام . ولا يعتبر دخول مكة ، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ( 2 ) ذلك ، لإطلاق