السيد حسن الطباطبائي
214
كتاب الحج
البقية في كفاية دخول الحرم . والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ( 1 ) ، كما إذا مات بين الإحرامين . وقد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم . وهو مشكل ، لظهور الأخبار في الموت في الحرم ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد ( 3 ) ، كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ( 4 ) ، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكس . لكنه مشكل ( 5 ) ، لأن