السيد حسن الطباطبائي

212

كتاب الحج

[ مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ] ( مسألة : 73 ) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ( 1 ) ، فلا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه ، وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى ، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا . ولا دليل لهما على ذلك ، إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، فان مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم . لكنه معارض بمفهوم صدرها ( 2 ) وبصحيح

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 47 .