السيد حسن الطباطبائي

211

كتاب الحج

والظاهر كفاية الحج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ( 1 ) ، وهل تكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة ( 2 ) مع كون الواجب عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط خلافه ، لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أن الأحوط عدم الكفاية في التبرع عنه ( 3 ) لذلك أيضا .