السيد حسن الطباطبائي
192
كتاب الحج
الدروس الإجزاء الا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء ، وعلل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب لكن إذا حصّله وجب . وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط ، مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات ، ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج . نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكره ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة . هذا ، ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس ، لا لما ذكره بل لأن الضرر