السيد حسن الطباطبائي
193
كتاب الحج
والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة انما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب ( 1 ) ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . [ مسألة إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ] ( مسألة : 66 ) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام وان اجتمع سائر الشرائط ، لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لمنعه أولا ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا ، لأن النهي متعلق ( 2 ) بأمر خارج ، بل لأن الأمر مشروط ( 3 ) بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع ، وكذا النهي