السيد حسن الطباطبائي
191
كتاب الحج
وإذا أتى به كفى ولو كان ندبا ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت ، فان الأقوى عدم وجوب إعادتها . ودعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب . ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية . وإن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب ( 1 ) ، وعن