السيد حسن الطباطبائي
181
كتاب الحج
والولد للوالد ، وذلك لإعراض الأصحاب عنه ( 1 ) ، مع امكان حمله على الاقتراض من ماله ( 2 ) مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر ، إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 10 .