السيد حسن الطباطبائي
182
كتاب الحج
[ مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ] ( مسألة : 60 ) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ( 1 ) ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه . نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح ( 2 ) ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا ( 3 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 1 ب 8 ح 10 ص 45 .