السيد حسن الطباطبائي

169

كتاب الحج

وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ، لصدق الاستطاعة ( 1 ) ، ولأنه مالك لمنافعه ، فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكا لمنافع عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته . وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك . لكن