السيد حسن الطباطبائي
170
كتاب الحج
لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار . [ مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي ] ( مسألة : 55 ) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه والّا فلا . [ مسألة إذا حج مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام ] ( مسألة : 56 ) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام ( 2 ) ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .