السيد حسن الطباطبائي
168
كتاب الحج
وكذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا ولا يضر بحجه . نعم لو آجر نفسه للحج البلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا ، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وان كان مشيه للمستأجر الأول ، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة . [ مسألة إذا استؤجر بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ] ( مسألة : 54 ) إذا استؤجر - أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة - بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ولا يستقر عليه الحج ، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .