السيد حسن الطباطبائي

167

كتاب الحج

[ مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ] ( مسألة : 53 ) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه ( 1 ) اتى بها كفى ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحج .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .