السيد حسن الطباطبائي
141
كتاب الحج
من الحج ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب . وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج . وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا ، إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا ، فإنه يجب عليه ولو متسكعا .