السيد حسن الطباطبائي
142
كتاب الحج
[ مسألة النذر المعلق تارة يكون على وجه الشرطية وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ] ( مسألة : 33 ) النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال : إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة . وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ( 1 ) ، كأن يقول : للّه عليّ أن أزور