السيد حسن الطباطبائي

132

كتاب الحج

عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي ، لأنه يرجع إلى التقييد . [ مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة وجهان أقواهما العدم ] ( مسألة : 27 ) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباة كذلك ؟ وجهان أقواهما العدم ( 1 ) ، لأنها في معرض الزوال ، إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ . وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع . ويمكن أن يقال بالوجوب هنا ، حيث أن له التصرف في الموهوب ، فتلزم الهبة . [ مسألة يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال ] ( مسألة : 28 ) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ( 2 ) ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة . وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال