السيد حسن الطباطبائي
133
كتاب الحج
استقرار الحج . [ مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يبعد الإجزاء عن حجة الإسلام لا يبعد الإجزاء ] ( مسألة : 29 ) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة - فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الإجزاء ( 1 ) ، ويقرّ به ما