السيد حسن الطباطبائي

108

كتاب الحج

[ مسألة فيما لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة ] ( مسألة : 12 ) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان من صدق الاستطاعة ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة . والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها ، كما إذا كانت له دار تسوى المائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر ( 1 ) فإنه يصدق الاستطاعة . نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب ( 2 ) ، وان كان الأحوط التبديل أيضا . [ مسألة إذا لم يكن عنده من المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال ] ( مسألة : 13 ) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه ، إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ( 3 ) . وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج ( 4 ) في تركه ، ولو كانت