السيد حسن الطباطبائي

109

كتاب الحج

موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج ، فحكم ثمنها حكمها . ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها ( 1 ) . [ مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحج ] ( مسألة : 14 ) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم وان شق عليه ( 2 ) ترك التزويج . والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك