الشيخ مرتضى بني فضل
91
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده - من اجتهاد أو تقليد - لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفية خاصّة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له ( 11 ) .