الشيخ مرتضى بني فضل
92
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر . وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ؛ فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل ( 12 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 8 .