الشيخ مرتضى بني فضل

341

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ ( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ] ( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا ، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر ، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر ( 12 ) ،

--> ( 1 ) كشف اللثام 3 : 410 .