الشيخ مرتضى بني فضل

342

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى ( 13 ) . وأمّا في الوقت المختصّ به ، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر ، رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت ، وقضى الظهر بعده . وإن لم يُدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين . والأحوط الذي لا يُترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما ( 14 ) .