الشيخ مرتضى بني فضل
220
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً ( 30 ) . [ ( مسألة 16 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ] ( مسألة 16 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ؛ أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج ، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ،
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 3 : 180 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 3 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 15 ، الحديث 1 .