الشيخ مرتضى بني فضل
221
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه ؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه ، كما لا تصحّ الصلاة فيه ( 31 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 2 .