الشيخ مرتضى بني فضل

563

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفهاً وسرفاً ، فلو زاد على ذلك لا يُحسب منها ، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة المناسب لمثله ، لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو لزومها من قوّة . نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المئونة ( 61 ) .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 67 .