الشيخ مرتضى بني فضل

564

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

والمراد من المئونة ما يصرفه فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يُحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها ولم يصرف فيه عصياناً أو نسياناً ونحوه ، لم يحسب مقداره منها على الأقوى ( 62 ) .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 353 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 11 : 207 .