الشيخ مرتضى بني فضل

450

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 18 ) ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً ، مضافاً إلى إخراج الضيف ( 19 ) . [ ( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ] ( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلّا إذا وكّلهم في إخراجها من ماله ، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء ( 20 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 2 .