الشيخ مرتضى بني فضل

451

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة ، لا على وجوب النفقة ] ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة ، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير ، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك ( 21 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 366 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 19 ، الحديث 1 .