الشيخ مرتضى بني فضل

384

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ( 17 ) ؛ من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها ( 18 ) . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه ( 19 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 242 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 242 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .