الشيخ مرتضى بني فضل

385

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه ، كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا ، كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق ( 20 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 242 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 288 .