الشيخ مرتضى بني فضل

238

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً ، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة ( 3 ) .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 156 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 225 .