الشيخ مرتضى بني فضل
150
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والدينار مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ( 2 ) ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ( 3 ) ، ولا زكاة فيما دون عشرين ( 4 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 139 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) شرح اللمعة 1 : 101 ( ط حجري ) . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 4 .